الحاج السيد مهدى الموسوى الكماري

60

رسالة في قاعدة لاضرر ولاضرار

الشرائع السابقة والنفي واردا لالغاء ذلك الحكم ونسخه كقوله ( ص ) : ( لا رهبانية في الإسلام ) « 1 » وقوله ( ص ) : ( لا ضرورة في الإسلام ) « 2 » وقوله ( ص ) : ( لا اخصاء في الإسلام ) « 3 » ونحو ذلك مما صدر منه ( ص ) لنسخ الأحكام السابقة وإلغائها عن الاعتبار وأمّا بان يكون مندرجا لولا هذا النفي في عموم أو اطلاق وكان النفي واردا لاخراج هذا الفرد عن موضوع العام أو المطلق ، كقوله ( ص ) : ( لا شك لكثير الشك ) « 4 » ( ولا شك في نافلة ) « 5 » ( ولا شك للمأموم مع حفظ الإمام ) « 6 » ونحو ذلك مما ورد لاخراج مصداق موضوعا عن العام

--> ( 1 ) مجمع البحرين ، ص : 114 ، فخر الدين الطريحي ، الطبعة الحجرية القديمة ، مادة وهب . ( 2 ) نفس المصادر السابقة . ( 3 ) وسائل الشيعة ، المجلد : 8 ، الصفحة : 382 ، كتاب النفقات من باب النكاح في حقوق الحيوان . ( 4 ) غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ، لحمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي ، المتوفي سنة 573 ق ، المجلد الرابع من سلسلة الينابيع الفقهية ، كتاب الصلاة ص : 537 ، ط . بيروت الدار الاسلامية ودار التراث . ( 5 ) فقه الرضا المنسوب له ( ع ) ، المجلد الثالث من سلسلة الينابيع الفقهية ، كتاب الصلاة صفحة : 58 ، ط . بيروت . ( 6 ) نفس المصدر السابق بكامله .